Sport....L'opinione....L'Egitto a Milano....Rassegna Stampa....Oggi parliamo di....Notizie dalla Comunita’ Egiziana Milanese e  nel Mondo....Musica e Spettacolo....Cultura e Costume....Turismo....Archeologia....Annunci....Fiere....Ricettario della Settimana....Artigianato....Arredamento....Informazioni per gli Egiziani in Italia....

الرأى اليومى....الأخبار....مصر فى ميلانو....حديث اليوم....أخبار الجاليه المصريه فى إيطاليا و العالم....إعلانات....طبق الإسبوع....المعارض....السياحه....الرياضه....الثقافه....موسيقى و إستعراضات....الحرفيين
 
 
 

جمهوريّة مصر العربية

 

"الدستور الأصلي" ينشر نص قانون الأحزب الجديد

 
 
 

 

 

 

صدر قانون الأحزاب الجديد، مابين مؤيد ومعارض له من الأحزاب السياسية وغيرهم من القيادات السياسية، وينشر "الدستور الأصلى" نص القانون الجديد...‏


مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب

قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:

(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام  5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
‏<‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى  او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
‏<‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط  في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
‏<‏ مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
‏<‏ مادة‏(8):‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏
‏<‏ مادة‏(9):‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏
‏<‏ مادة‏(11):‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏
‏<‏ مادة‏(71):‏
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

فيما يلى نص الاعلان الدستورى:

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير.وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس سنة 2011.

 وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011, قرر:

"مادة 1" جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

"مادة 2" الإسلام دين الدولة,واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

"مادة 3" السيادة للشعب وحده,وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية.

 "مادة 4" للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

"مادة 5" يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.

 "مادة 6" للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

"مادة 7" المواطنون لدى القانون سواء,وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 " مادة 8" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع,ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

 "مادة 9" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

 "مادة 10" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

 "مادة 11" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

 "مادة 12" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة,ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

"مادة 13" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة,والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور,ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

"مادة 14" لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 "مادة 15" لايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها,وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 "مادة 16" للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء ,غير حاملين سلاحا,ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة,والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

 "مادة 17" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم,وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

 "مادة 18" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لايكون إلا بقانون.ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

 "مادة 19" العقوبة شخصية:ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 "مادة 20" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

"مادة 21" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى, وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

 "مادة 22" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا  وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

 "مادة 23" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه, وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية,وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة,وإلا وجب الإفراج حتما.

 "مادة 24" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 "مادة 25" رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية,ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة "56" من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها.

 "مادة 26" يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين,وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية,وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى , وألا يكون متزوجامن غير مصرى,وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

"مادة 27" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى,أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح,وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

 "مادة 28" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا,وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة,وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وأقدم نواب رئيس محكمة النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها,غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء,كما تفصل اللجنة فى اختصاصها,ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها,فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون, وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة, وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

 "مادة 29" مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب,ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

"مادة 30" يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى,وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

"مادة 31" يعين رئيس الجمهورية,خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

 " مادة 32" يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا, نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين,ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح, ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

 " مادة 33" يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

 "مادة 34" مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

"مادة 35" يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا,وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى.

 "مادة 36" مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات.

 "مادة 37" يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى: 1` مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2` مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3` مايحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

"مادة 38" ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

 "مادة 39" يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى,ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء,بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة,وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا,ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

"مادة 40" تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما  من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب , وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما  من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكم.

 "مادة 41" تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين. ويتولى رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه , ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقي`ة للمجلس على النحو المبين بالقانون.

 "مادة 42" يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى,وأن أرعى مصالح الشعب,وأن أحترم الدستور والقانون".

"مادة 43" لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة,أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه,أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

 "مادة 44" لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

"مادة 45" لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه.وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

 "مادة 46" السلطة القضائية مستقلة,وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون.

 "مادة 47" القضاة مستقلون,وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا, ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون,ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

 "مادة 48" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة,ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية , ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 "مادة 49" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح, وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

 "مادة 50" يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها,وينظم طريقة تشكيلها,ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

 "مادة 51" ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية.

 "مادة 52" جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

 " مادة 53" القوات المسلحة ملك للشعب,مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية,والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

 "مادة 54" ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته,ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها,ويبين القانون إختصاصاته الأخرى.

"مادة 55" الشرطة هيئة مدنية نظامية,تؤدى واجبها فى خدمة الشعب,وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن , وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون.

 "مادة 56" يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد,وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1` التشريع. 2` إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3` تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. 4` دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه. 5` حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6` تمثيل الدولة فى الداخل والخارج, وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية , وتعتبر جزءا من النظام القانونى فى الدولة. 7` تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8` تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون, واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين. 9` العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10` السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.

 "مادة 57 " يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه,وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1` الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2` توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3` إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4` إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات. 5` إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6` إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7` عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 8` ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

"مادة 58" لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة,أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه.

"مادة 59" يعلن رئيس الجمهورية,بعد أخذ رأى مجلس الوزراء, حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

"مادة 60 " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك,بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة, خلال ستة أشهر من انتخابهم,لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو, تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض المشروع,خلال خمسة عشر يوما من إعداده,على الشعب لاستفتائه فى شأنه,ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

 "مادة 61" يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما,وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه.

"مادة 62" كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا,ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.

 

 "مادة 63" ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.